ملاءمة إجراءات التقاضي للمسائل المتصلة بالإنترنت *

13-06-2016 05:01 AM - عدد القراءات : 1178
كتب د . حسام نبيل**
إنه من غير المتوافق والمعقد لنظم إدارة القضاء في الدول أعضاء مجلس أوروبا إنه يمكن الوضع في الاعتبار كاحد العقبات الرئيسية التي تواجه الأفراد والأعمال هو منعهم أو تثبيطهم عن ممارسة حقوقهم في الدول الأخرى
 ملاءمة إجراءات التقاضي للمسائل المتصلة بالإنترنت *
 أن الموضوع الرئيسي في القطاع القضائي في الدول الاوربية هو اليقين القانوني والمساواة في الولوج إلى النظام القضائي للمواطنين المقيمين في اوروبا ، والتعرف السهل على مكونات النظام القضائي ، وتصميم القانون المطبق بشكل واضح ، إمكانية المتابعة الفورية والعادلة ، وإجراءات إنفاذ فعالة للقانون
 والتي يمكن أن تتحقق عن طريق التعاون الكامل في المسائل المدنية والجنائية حيث يجب أن تتاح للأفراد كل الضمانات في كل مكان في أوروبا كما يجب أن تتم معاملتهم بمساواة وفقا للمعاملة القضائية مع حالاتهم ، حتى في ظل وجود قواعد مختلفة . كما أن التعاون يجب أن يتم تفعيلة بواسطة الحكومة ، سلطات انقاذ القانون المجتمع المدني
و الأكاديمي من أجل مواصلة مفهوم ووعي أفضل فيما يتصل بالمسائل القضائية ، وخاصة في الجرائم المعلوماتية فقد ورد في الاتفاقية الأوروبية بشأن الجرائم المعلوماتية أن الأطراف يجب عليها أن تتبنى التشريعات والإجراءات الأخرى التي يحتاجها تطبيق نظام قضائي لمواجهة الجرائم التي تم النص عليها في المواد 11 /2 ، 22 من الاتفاقية .
إن أول قرار تم إصدارة في المؤتمر الثالث والعشرين لمجلس وزراء العدل الاوروبيين بشأن تطوير وسائل تحقيق العدالة في القرن 21 قد أكد على ضرورة قيام الدول الأعضاء بإعطاء أهمية قصوى للعمل في مجال العدالة لإعطاء التعليمات للكيانات الأخرى في مجلس أوروبا لاسيما التي تم وضعها في اعتباره في شأن التعاون القانوني في حل مشكلات الجريمة في اطار احترام معايير الكفاءة
وخاصة تلك المؤشرات في هذه القرارات التي تهدف لتطوير ثقافة احترام القانون ، والعدالة والديمقراطية ، ورفع وعي المواطنين بشأن حقوقهم الشخصية ومسئولياتهم عن طريق التأكيد على أن الحقوق القانونية قد أعطت تطبيقا فعالا وأكدت على أن كل المواطنين لديهم إمكانية فعالة للوصول إلى المعلومات في نظام التقاضي الالكتروني وهذه المعايير يمكن تحقيقها من خلال:
ـ 1- تعريف المواطنين بحقوقهم وفي ذات الوقت تعريفهم بمسئولياتهم في أهمية احترام حقوق الآخرين.
. 2- تزويد المواطنين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتقوية ثقتهم بالآليات القضائية والإمكانيات خارج نطاق عملية التقاضي.
. 3-تحفيز زيادة الثقة العامة في آداء النظام القضائي لاسيما بزيادة كفاءتة حال تأكيد استقلاليته . وقد اعتمد مجلس أوروبا مبدأ التعرف المشترك للأحكام القضائية المرتكزة على التعاون القضائي في المجال المدني والجنائي وذلك في الاجتماع الخاص الذي تم عقدة في 15،16 /10/1999م ، كما أن القاعدة رقم 593 / 2008 الصادرة عن برلمان أوروبا بشأن التعارض بين القوانين والالتزامات التعاقدية في المسائل المدنية والتجارية ،
وقد ارست قاعدة مهمة مفادها أن العقد يجب أن يحكمه القانون الذي يختاره أطرافه والذي يتم تحديده في بنوده أو وفقا لظروف كل حالة على حدة . أن القاعدة 44 /2001 الصادرة عن برلمان أوروبا بشأن الإجراءات القضائية والتعرف وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة في المسائل المدنية والتجارية والتي استبدلت معاهدة بروسليز عام 1968 قد ارست بعض القواعد التي تتعلق بالإجراءات القضائية العامة والخاصة المتصلة بمسائل التأمين وعقود العملاء وعقود التوظيف الفردية وعقود الاستهلاك وغيرها من العقود .
أن التوصية 805/ 2004 الصادرة عن برلمان أوروبا قد أوجبت إنفاذ التوجيه الأوروبي بخصوص السماح للدائنين الحاصلين على قرار بالتنفيذ الجبري بتنفيذ القرار عبر الحدود في كل دول مجلس أوروبا . 
أن التوصية 864/ 2007 الصادرة عن برلمان أوروبا في جلسته المنعقدة في 11/7/2007م بشأن تطبيق القانون على الالتزامات غير التعاقدية قد أرست قواعد عامة مفادها
1- : عدا الأحوال الأخرى المبينة في هذه القاعدة فان تطبيق القانون على الالتزمات غير التعاقدية اظهرت أن المطبق عليها يجب أن يكون هو قانون الدولة التي حدثت فيها الأضرار بصرف النظر عن الدولة التي حدثت فيها مسببات هذه الأضرار ، وبصرف النظر عن البلد أو البلدان التي حدثت فيها الأسباب غير المباشرة التي أدت لحدوث الأضرار .
2- . على أي حال حيثما يرفع دعواه ليكون مسئولا قانونا والشخص الذي يكتفي بالاضرار وكلاهما له إقامة ثابتة في نفس البلد والوقت الذي تحققت فيه الأضرار ففي هذه الحالة ينطبق قانون تلك البلد.
. 3- عندما يتبين من كل الظروف الخاصة بالواقعة أن المسئولية التقصيرية واضحة و مرتبطة بشكل وثيق بدولة أخرى غير الموضحة بالفقرة 1 ، 2 إن قانون تلك الدولة يمكن تطبيقة .
إن المعتاد أن العلاقات القوية المسبقة مع تلك الأطراف كالعقد حيث يكون هناك ارتباط دقيق بشأن المسئولية في شأن الإجابة على التساؤلات . وعلى ذلك فإن إطار القرار 783/2006 قد أقر القواعد التي تخضع لها الدولة الطرف ووجوب معرفة وخضوع قرار المحكمة بالمصادرة الصادر في الدولة المماثلة في المسائل الجنائية في الدولة الاخرى . 
أن القرار رقم 1149/ 2007 الصادر من برلمان أوروبا في الاجتماع المنعقد في 25 / 9/2007م قد أنشأ استراتيجية تطبيق العدالة المدنية في الفترة من عام 2007 : 2013 م كجزء من البرنامج العام للحقوق الأساسية ومهمة القضاء ، أما القاعدة 662/2009م الصادرة عن مجلس أوروبا في الاجتماع المنعقد في 13/7/2009م فقد أنشأ آلية للتفاوض والتوصل لنتائج للاتفاقات بين الدول الأعضاء ودول العالم الثالث بشأن مسائل محددة متصلة بالقانون المطبق على الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية ، وانشأ آلية اجرائية لمنح الدولة العضو سلطة لتعديل الاتفاق القائم اوالتفاوض واستخلاص اتفاق جديد مع دولة ثالثة يبين ويشرح الشروط الموضوعة في هذه القاعدة.

* المصدر جريدة عالم رقمي
**دكتوراة القانون الجنائي المحاضر باكاديمية الشرطة - اكاديمية السادات للعلوم الادارية عضو المرصد العربي للامن السيبراني الخبير في مكافحة الجريمة المعلوماتية



© 2012 جميع الحقوق محفوظة لــ المركز العربى لأبحاث الفضاء الالكترونى
>