نشر نتائج الثانوية العامة في ضوء قانون حماية البيانات الشخصية

31-07-2023 07:35 AM - عدد القراءات : 1424
كتب د.عادل عبد الصادق
تتواكب عملية إعلان نتيجة الثانوية العامة كل عام بسباق محموم لنشر النتيجة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر المواقع الإلكترونية، ويتم من خلال ذلك نشر البيانات الشخصية للطالب مثل الاسم الرباعي للطالب ورقم جلوسه والنتيجة بكل دراجاتها وحالات النجاح والرسوب وهناك آخرين يتطوعون بربطها بالمدارس والتي تكشف عن الإقامة أو السكن على النحو الذي يكشف عن مخاطر انتهاك الخصوصية وحماية البيانات الشخصية ، وذلك مقارنة بالأثر الذي تحدثه نشر نتائج الاوائل فقط وما يكون له من اثر ايجابي وتعزيز قيم المثابرة والاجتهاد والقدوة للشباب .
نشر نتائج الثانوية العامة في ضوء قانون حماية البيانات الشخصية

فوضى نشر البيانات

وقبيل الاعلان الرسمي يتم نشر التسريبات من الكشوف الى حين الاعلان الرسمي ثم يتم نشر قوائم كاملة للنتائج واتاحتها عبر العديد من المنصات الرقمية ، وهو الامر الذي يمثل موسم لترويج مجاني للبيانات الشخصيه للطلبة ، والذين لم يعطوا حق نشرها سواء للمدرسة أو الوزارة المعنية بالتربية والتعليم ، ومن ثم تعد انتهاك لخصوصيتهم من جهه  وحقوق أولي أمرهم من جهة اخرى ، ويكون له انعكاسات سلبية على الاسرة والاضرار بقواعد حماية البيانات الشخصية والحاق اضرار اجتماعية ونفسية ، ليست فقط على المدى القصير بل ان تأثيرها يمتد ما بقيت تلك البيانات والمعلومات على شبكة الانترنت ومحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعية ، وهو الامر الذي يعيق حذف المحتوى  وهو ما يجعل من التاثيرات ممتدة وعميقة بما يزيد من خطورة تلك الافعال المؤدية الي تلك الانتهاكات  .

وفي الواقع لا يوجد في العالم المتقدم مثل تلك الحالات التي يتم فيها نشر البيانات الشخصية للطلبة وانتهاك خصوصيتهم سواء من قبل بعض المؤسسات المعنية او من قبل مؤسسات اعلامية وصحافية بدوافع البحث عن الزيارات والمشاهدات للاعلانات الرقمية عبر منصاتها لتحقيق الارباح بغض النظر عما تسببه من انتهاك لحماية البيانات الشخصية ،واتاحة الفرص للغير بجمع بيانات شخصية عن الطلبة وذويهم  بطرق غير شرعية .

وهناك أمثلة عديدة في تعامل فاعلين اخرين باستهتار في معالجة ونشر البيانات الشخصية للمستخدمين او العملاء علي نحو يمثل خطرا علي خصوصيتهم من جهة وعلي معايير حماية البيانات ألشخصيه ،ويدخل في ذلك مثال إعلان الفائزين بالإسكان الاجتماعي وغيره من مشروعات الإسكان لدي محدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل حيث يتم نشر قوائم بالاسم الرباعي والرقم القومي وعنوان السكن المستقبلي واسم الزوجة والحالة الاجتماعية والمؤهل أو الوظيفة أو الانتماء النقابي بالإضافة إلي السن ومستوي الدخل وربما كذاك رقم الشقة والعمارة .

وتتحول نتيجة الثانوية العامة الي مورد يصعب حذفه مع النشر المتكرر لها وخروجها للاستخدام من قبل من لا يخاطبون بالقانون المصري ،.وما يزيد من طبيعة التأثيرات على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية طبيعة المرحلة العمرية وخاصة مع افتقاد عنصر المرونة النفسية الذي يساهم في تقبل النتيجة ناهيك عن ان نشر البيانات الشخصية يعزز فرص تعرض البعض الى التنمر في التعامل مع الآخرين وهي أمور تجعل من نتيجة الثانوية العامة ليس لها علاقة بالمستقبل المهني فقط بل بالصحة النفسية للمراهقين والشباب .ويتيح فرص لاستغلال تلك البيانات الشخصية من قبل أطراف ثالثة تمثل تهديدا على الخصوصية .

وما يزيد من فرص الـثأثير هو النشر واسع النطاق في ظل الشبكات الاجتماعية وتكالب العديد من المنصات الرقمية للحصول عليها لتحقيق اهداف تجارية ،وهو الأمر الذي يتسبب في تأثيرات قصيرة وطويلة المدى على المعني بتلك البيانات الشخصية وخاصة ان الطلبة  ما زالوا الفئة الاولى بالحماية ، وذلك على اعتبار تصنيفهم القانوني كأطفال او مراهقين ، وأهمية دور القانون في حمايتهم ومراعاة احتياجاتهم النفسية والحياتية ،.وما يزيد من الخطورة هو ان قانون حماية البيانات الشخصية لم تصدر بعد له لائحته التنفيذية.

نتائج الثانوية في ميزان قانون البيانات الشخصية

وقد جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020[1]، والذي يعد انطلاقة تشريعية لتأمين البيانات الشخصية للمواطنين، ويعالج الفجوة التشريعية من خلال تنظيم  حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً سواء أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

فيما يتعلق بالقول حول مدى اعتبار نتائج الثانوية العامة بمثابة بيانات شخصية حيث عرف القانون، البيانات الشخصية بأنها "عبارة عن أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد ، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية ، أو الصحية ، أو الاقتصادية ، أو الثقافية ، أو الاجتماعية" ومن ثم فان نتائج الثانوية العامة من ضمن التعريف الذي حدده القانون ويدخل ضمن اهدافه .  

وقد حدد القانون الكيفية التي يتم بها معالجة البيانات والتي تدخل في اطار القانون بأنها " أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتــابة البيـانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جـزئيا أو كليـًا".  وتخضع بالفعل نتائج الثانوية العامة الى معالجات رقمية يسهل معها نشرها وتخزينها وتداولها ودمجها وكل انماط المعالجة  

,وحدد الفصل الأول من القانون ما أطلق علية "البيانات الشخصية الحساسة" بأنها تلك البيـانات التي تفصـح عن الصحة النفسيـة أو العقليـة أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المـالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنيــة، وخص القانون بأنه في جميع الأحوال تعد بيــانات الأطفــال من البيانات الشخصية الحساسة.  

وفيما يتعلق بـ"الشخص المعني بالبيانات" وضحه الفصل الأول من القانون بأنه "أي شـخـص طبيعي تنسـب إليه بيــانات شـخصية معــالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً، وتمكن من تمييزه عن غيره." وفيما يتعلق بماهية "الحــائز" للبيانات بأنه "أي شـخص طـبيعي أو اعتباري، يحـوز ويحتفـظ قـانونيًا أو فعليا ببيـانات شخصية في أي صورة من الصور، أو على أي وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات، أم انتقلت إليه حيازتها بأي صورة.

وفيما يتعلق بهوية "المتحـكـم" في البيانات الشخصية حدده القانون بأنه "أي شــخـــص طبيــعي أو اعتبـاري يكــون لــه بحـكـم أو طــبيعـــة عـمــله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه.ويرتبط ذلك بدور "المعـالج" للبيانات وهو ما حدده القانون بأنه "أي شخص طبيعي أو اعتباري مختص بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.

ويرتبط ذلك بان عملية "إتـاحة البيـانات الشخصية" تتم عبر كـل وسـيـلة تحقـق اتصال علم الغير بالبيـانات الشخصيـة كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصـاح عنهـا. وهو الأمر الذي يرتبط بـ"أمـن البيـانات الشخصية " وهي عملية اتخاذ إجراءات وعمليات تقنيـة وتنظيمية من شـأنها الحفـاظ على خصوصية البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها. وتحدث عملية "خـرق وانتهـاك البيانات الشخصية" عن طريق حدوث عملية دخــول غير مرخــص بـه إلى بيـانات شخصية أو وصول غير مشروع لها، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.وتنص المادة  ( 2 ) من القانون انه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.

ويعطي القانون للشخص المعني بالبيانات حقوق خاصة بالعلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها. والحق في  العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها. وإمكانية التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية. و تخصيص المعالجة في نطاق محدد. والحق كذلك في العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.وتضيف المادة إمكانية الحق في الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات

وتقر المادة ( 3 ) بانه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها،ان يتوافر عدد من الشروط  منها أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني. و أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة. وان تتم معالجتها بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها. وإلا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا.

وتحدد المادة ( 4 ) من القانون كذلك  انه مع مراعاة أحكام المـادة (12) من هذا القانون، يلتزم المتحكم  بعدد من الشروط فيما بينها وفق الفقرة الاولى بان  الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.وتنص الفقرة الثانية ، بضرورة  التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها. وتلزم الفقرة الثالثة بوضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.

وتؤكد الفقرة الرابعة على انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها. والفقرة الخامسة تفرض الالتزام بان  القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا. والفقرة السادسة الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع. وتفرض الفقرة السابعة بمحو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.

التزامات قانونية في معالجة البيانات الشخصية

وتلزم المادة ( 5 )  معالج البيانات الشخصية  بان يتم  إجراء المعالجة وتنفيذها طبقـًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغـرض المحـدد لـه.ومن جهة اخرى تقر المادة بأن تـكــون أغراض المعــالجة وممـــارستها مشروعة، ولا تخــالف النظــام العـــام أو الآداب العـامة.

و عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة. و محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم. والقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـــأنه إتـاحة البيــانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا. و عدم إجراء أي معــالجة للبيــانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيهــا أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.  و- حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية. و عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتناول المادة  ( 6 ): مشروعية وقانونية المعالجة الإلكترونية في حال توفر  موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.و أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف قــانوني أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها. و تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً على حكم قضائي.

وتمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.

وتلزم المادة ( 10 ) كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية  أن يكون بناءً على طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني. والتحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.

وتحظر المادة ( 12 )على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز. وفيما عدا الأحــوال المصرح بها قانونًا، يلزم الحصول على موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعني. وفي حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر. ووجوب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك.

وتنظم المادة ( 33 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في حالات انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به. و الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.

وتفرض المادة ( 36 ) غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.

وتفرض المادة ( 37 ) غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقــوقه المنصوص عليها في المـادة (2) من هذا القــانون ويعــاقب بغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها في المـادة (3) من هذا القانون. وتفرض المادة ( 38 )غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون. بينما تعاقب المادة ( 39 ) بغرامة  لا تقـــل عن مائتي ألف جنيه ولا تجـــاوز مليـــوني جنيـــه، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بأحد واجباته المنصوص عليها في المـادة (8) مـن هـذا القـانون.وتقضي المادة ( 48) بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه. وفي حالة العود، تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل بحديها الأقصى والأدنى.

القانون والوعي درع الحماية

ان نشر نتائج الثانوية العامة وخروجها من نطاقها التعليمي الى توظيف دعائي وترويجي للمواقع والصحف والمنصات الاعلامية يعد انتهاكا لقانون حماية البيانات الشخصية لعام 2020 ، ويلحق اضرار جسيمة على ذوي الشأن واولو الامر وخاصة ان عملية النشر تتم دون موافقتهم ،وبدون توافر اية ضمانات لحماية تلك البيانات المنشوره، وفي هذا الصدد يؤكد نص المادة  ( 2 ) من القانون انه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.ودون الالتزام بما حدده القانون من شروط للتعامل مع البيانات الشخصية الحساسة ، و خروج عن ما حدده القانون من مسئولية المعالج  والحائز على البيانات الشخصية ، وان حتى قيام وزارة التربية والتعليم ببيع او اعطاء تلك النتائج الى مواقع وصحف الكترونية يعد مخالفة صريحة لقانون حماية الببانات الشخصية .

ولا شك ان حماية البيانات الشخصية هي مسئولية كافة اصحاب المصلحة من الافراد ومؤسسات الدولة وبخاصة فيما يتعلق برفع الوعي باهمية الحفاظ على الخصوصية وسرية البيانات الشخصية وحماية الاطفال وتعزيز الصحة النفسية ، واهمية تطوير العملية التعليمية بشكل تاخذ في اعتبارها المتغيرات التقنية الجديدة المحيطة بالجيل الجديد من الاطفال والمراهقين ، وأهمية ان يتواكب التعليم مع طبيعة التغير في المهارات والوظائف ، وان يتم تطوير فلسفة الامتحانات بحيث لا تتحول الى وسيلة عقابية بل الى وسيلة تقويمية  ، وان يتم التركيز على مخرجات وجودة التعليم في بناء شخصية الطالب بعيدا عن التركيز على ان تكون الدرجات هي المعيار الأساسي ، واهمية جعل النتيجة النهائية لا يتوقف عليها مستقبل الطالب ، واهمية وجود عناصر أخري للتقييم لعلاقة العملية التعليمية بقياس قدرة الطالب علي التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع وليس الحفظ والتلقين ، وهو ما يؤهلهم للدخول في المهارات الجديدة التي تتطلبها وظائف المستقبل وخاصة في ظل الثورة العلمية والرقمية .

ولا ينفصل ذلك عن أهمية الحفاظ علي أمن المعلومات والبيانات الشخصية وفرض عقوبات رادعة علي انتهاك ذلك وتفعيل مواثيق الشرف الإعلامي وفرض حدود علي نشر نتائج الثانويه العامة بالاستناد فقط علي ارقام الجلوس دون باقي البيانات الأخري و إتاحة المنصة الرقمية التي تتيح الدخول برقم الجلوس ومعرفة النتيجة في وقت واحد ومحدد أمام الجميع ، والحد من التسريبات التي يقف ورائها صحفيين أو موظفين داخل الوزارة، وتفعيل العقوبات التي وضعها قانون حماية البيانات الشخصية وتشديدها خاصة في الغرمات او في الحبس، .ومن جهة اخرى يجب ان تتسع فلسفة حماية البيانات الشخصية ليس فقط الثانونية العامة بل نتائج كل المراحل التعليمية سواء كانت ابتدائية او اعدادية او دبلومات او جامعات  وخاصة ان التحول الرقمي جعل هناك امكانية في تشفير الدخول للشخص  فقط المعني بالدخول عبر المنصات الرقمية المتربطة بالنتائج ، فضلا عن حمايتها ومنعها من التعرض للاختراق اوالقرصنة ، وتخزينها في مواقع مؤمنة . 

وان حماية البيانات الشخصية هي مسؤولية الفرد والمجتمع الدولة ويتطلب التعاون بين كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية والاعلامية والتربوية والتعليمية ، وعلى الرغم من ان قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة الا ان اخراج اللائحة التنفيذية له ستساعد في ترسيخ ثقافة حماية البيانات الشخصية والخصوصية والتي هي من اهم ركائز حقوق الانسان في ظل العصر الرقمي من جهة وتحمي الجيل الجديد من جهة اخرى من خطر التعرض لانتهاكات تؤثر في ثقته وادراكة لذاته ولمستقبلة في المجتمع  .


[1] يمكن الاطلاع على كافة بنود القانون عبر الرابط التالي ،  https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404869

 



© 2012 جميع الحقوق محفوظة لــ المركز العربى لأبحاث الفضاء الالكترونى
>