افتتاح الجلسة
هو بدء انعقاد الجلسة، ويتم خلاله تلاوة أسماء المعتذرين والغائبين، والإشارة إلى المحضر (المضبطة)، وتبليغ المكاتبات الواردة إلى المجلس، وانتهاء الجلسة.
ومن المتعارف عليه أنه يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم حضور يوقعون عليها متى حضروا، وعند حلول موعد الافتتاح يطلع الرئيس على هذه القوائم، فإذا تبين أن العدد القانونى لم يكتمل، فله أن يؤخر افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل العدد حينئذ يؤجل الرئيس عقد الجلسة إلى أول يوم يصح فيه اجتماع المجلس، ومتى اكتمل العدد فى القاعة يعلن الرئيس افتتاح الجلسة.
ويتلى فى بدء الجلسة أسماء المعتذرين والغائبين من الأعضاء، والغرض من هذه التلاوة إثبات أسماء الغائبين. وقد يحصل أثناءها أن يتمكن العضو الذى حضر ولم يكتب اسمه خارجا من إثبات حضوره. ثم يتلى بعد ذلك محضر الجلسة السابقة، ولا يجوز قبل تلاوته فتح باب المناقشة فى أى موضوع. وإذا حصل اعتراض على المدون بالمحضر، وجب البت فى هذا الاعتراض والفراغ منه قبل مباشرة أى عمل آخر.
وبعد اعتماد محضر الجلسة السابقة، وقبل البدء فى الأعمال، يخبر الرئيس المجلس بما ورد إليه من المكاتبات وتقارير اللجان وغير ذلك من الأوراق. هذا الإبلاغ هو من حق الرئيس دون سواه. فهو الذى يقرر إبلاغها للمجلس أو عدمه، حتى ولو كانت متعلقة بمسائل سياسية مطروحة على بساط المناقشة. فإذا فرض أن أحد الأعضاء أحاط علما بها من أى طريق كان، فليس له حق إبلاغها إلى المجلس إلا بأذن الرئيس.
وللرئيس بعد موافقة المجلس أن يأمر بإيقاف الجلسة أو رفعها حدادا لوقوع كارثة أو وفاة شخص ما، ولو كان من غير أعضاء المجلس. ويحصل الإيقاف فى أى وقت أثناء الجلسة، ولو قبل تلاوة المحضر وأسماء الغائبين.